1672 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال: حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن نمير إسماعيل بن مسلم، عن عن عبيد الله، ، عن نافع ، أنه: ابن عمر "أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم، ثم صلى عليها".
1673 - وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه فالكتاب، ثم السنة، ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء وعدم المرض فيما لا يجوز للمحدث فعله.