1918 - قال في كتاب القديم: قد رويتم عن الشافعي ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن عباس "الماء لا ينجسه شيء".
1919 - أفترى أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبرا، ونتركه إن كانت هذه روايته. ابن عباس
1920 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة عن سفيان، فذكره بإسناده. سماك بن حرب،
1921 - قال : ويروون عنه [ ص: 96 ] أنه توضأ من غدير يدافع جيفة. الشافعي
1922 - ويروون عنه: الماء لا ينجس.
1923 - فإن كان شيء من هذا صحيحا ، فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة ، ولكن للتنظيف إن كان فعل ، وزمزم للشرب ، وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى رئي فيه.