الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1927 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي بلاغا، عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري، عن علي: في الفأرة تقع في البئر. فتموت قال: "ينزح حتى تغلبهم".

1928 - قال الشافعي : ولسنا، ولا إياهم يقول بهذا.

1929 - أما نحن فنقول: بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين ، لم يحمل نجسا".

1930 - وأما هم فيقولون: ينزح منها عشرون ، أو ثلاثون دلوا .

[ ص: 97 ] 1931 - قال أحمد: وهذا عن علي، منقطع.

1932 - واختلف في إسناده ، فقيل: هكذا وقيل: عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، أن عليا قال ذلك.

1933 - وقيل عن عطاء بن ميسرة.

1934 - قال الشافعي في القديم: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ، نزح منها دلو أو دلوان. فإن تنفخت ، نزح منها خمسة أو سبعة".

1935 - وهذا أيضا منقطع.

1936 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأثر عن علي، وابن عباس ، قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: قد فعلت ، وخالفت مع ذلك عليا، وابن عباس ، فزعمت أن عليا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء"، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس ، نزح زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا، وهذا عن علي، وابن عباس غير ثابت.

1937 - قال أحمد: ترك الطحاوي القول بحديث بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال .

[ ص: 98 ] 1938 - وترك حديث القلتين. وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا.

1939 - واحتج بما روينا عن علي، وابن الزبير، وإسنادهما مختلف فيه، وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة.

1940 - ثم روى عن الشعبي في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا.

1941 - وعن إبراهيم في السنور، والجراد: أربعون دلوا ، وقال مرة: ينزح منها دلاء.

1942 - وعن حماد في الدجاجة: أربعون أو خمسون.

1943 - وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل به.

1944 - وترك الأثر الذي رواه عن علي، فلم يقل به.

1945 - ثم روى أقاويل، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما.

1946 - ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها. والله المستعان.

[ ص: 99 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية