2029 - قال ، أخبرنا بعض، أصحابنا ، عن الشافعي ، عن شعبة ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنها قالت: عائشة "لأن يقطعا - تعني رجليها - أحب إلي من أن أمسح على الخفين".
[ ص: 117 ] 2030 - قال: وأخبرني رجل ، عن عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، علي قال: "سبق الكتاب المسح".
2031 - قال: وأخبرنا بعض، أصحابنا، عن عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، علي قال: "سبق الكتاب المسح".
2032 - قال في القديم: ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في التوقيت ، كانت الحجة فيه ، لا في غيره ، ولا في القياس. الشافعي
2033 - قال الزعفراني: رجع إلى [ ص: 118 ] أبو عبد الله يعني الشافعي ، عندنا التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ببغداد ، قبل أن يخرج منها.
2034 - قال التوقيت في المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد:
2035 - ورواه أيضا ، أبو بكرة وصفوان بن عسال ، وعوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2036 - ورويناه عن وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه. عمر بن الخطاب
2037 - ثم عن علي بن أبي طالب، ، وعبد الله بن مسعود ، وكان وعبد الله بن عباس ممن ينكر المسح، ثم جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال به . ابن عباس
[ ص: 119 ] 2038 - أحالت في علم المسح على غيرها ، ولم يصح عن وعائشة علي ما روي عنه ، من إنكار المسح على الخفين.
2039 - وحديث ، إسناده مضطرب، ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة. خزيمة بن ثابت
2040 - وحديث أبي بن عمارة، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم". قال: قلت: يوما قال: "ويومين"، فقلت: ويومين قال: "وثلاثة". قلت: وثلاثة قال: "نعم، ما بدا لك".
2041 - فقد قال قد اختلف في إسناده ، وليس بالقوي. أبو داود السجستاني:
2042 - وبمعناه قال . البخاري
2043 - وقال هذا إسناد لا يثبت، والله أعلم. الدارقطني:
[ ص: 120 ]