71 - باب ما روي في المسح على النعلين
2046 - أخبرنا ، قال: حدثنا أبو سعيد ، قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، بلاغا عن الشافعي عن أبي معاوية، عن الأعمش، قال: أبي ظبيان عليا، بال ثم توضأ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى". "رأيت
2047 - قال: وقال عن ابن مهدي، عن سفيان، حبيب، عن أنه رأى زيد بن وهب، عليا فعل ذلك.
2048 - فقال: وقال ، عن ابن مهدي عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن طلحة بن مصرف، أن سويد بن غفلة، عليا، فعل ذلك.
2049 - قال: وقال ، عن محمد بن عبيد عن محمد بن إسماعيل، معقل الجهني: أن عليا، فعل ذلك.
2050 - قال : ولسنا، وإياهم، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين. الشافعي
2051 - وإنما أورده ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه . الشافعي
[ ص: 122 ] 2052 - وحجة في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها. الشافعي
2053 - والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما ، كما روينا عن في النعال السبتية التي ليس فيها شعر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يلبسها ويتوضأ فيها". ابن عمر