2091 - أخبرنا أبو عبد الله، ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، مالك وسفيان، عن عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري، "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" رواه في الصحيح ، عن البخاري ، عن القعنبي ، وعن مالك عن علي بن المديني ورواه سفيان، ، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . مالك
2092 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: " الغسل واجب لا يجزئ غيره ، وواجب [ ص: 129 ] في الأخلاق ، وواجب في الاختيار والنظافة ، وفي تغير الريح عند اجتماع الناس ، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك ، إذا رأيتني موضعا لحاجتك، وما أشبه هذا ". الشافعي
2093 - وكان هذا أولى معنييه به لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الإحداث، وخصوص الغسل من الجنابة ، والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة أيضا.
2094 - ثم ذكر ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عن ابن شهاب، قال: سالم بن عبد الله دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطب ، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق ، فسمعت النداء ، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يأمر بالغسل".
2095 - هذا حديث قد أرسله في الموطأ ، ووصله خارج الموطأ ، بذكر مالك فيه. ابن عمر