2091  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر  ،  وأبو زكريا  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  ، وسفيان،  عن  صفوان بن سليم،  عن  عطاء بن يسار،  عن  أبي سعيد الخدري،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"  رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  القعنبي  ، عن  مالك  ، وعن  علي بن المديني  عن  سفيان،  ورواه  مسلم  ، عن  يحيى بن يحيى  ، عن  مالك   . 
 2092  - وأخبرنا  أبو عبد الله  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: " الغسل واجب لا يجزئ غيره ، وواجب  [ ص: 129 ] في الأخلاق ، وواجب في الاختيار والنظافة ، وفي تغير الريح عند اجتماع الناس ، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك ، إذا رأيتني موضعا لحاجتك، وما أشبه هذا ". 
 2093  - وكان هذا أولى معنييه به لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الإحداث، وخصوص الغسل من الجنابة ، والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة أيضا. 
 2094  - ثم ذكر ما أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو زكريا،   وأبو بكر  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  ، عن  ابن شهاب،  عن  سالم بن عبد الله  قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطب ، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق ، فسمعت النداء ، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يأمر بالغسل". 
 2095  - هذا حديث قد أرسله  مالك  في الموطأ ، ووصله خارج الموطأ ، بذكر  ابن عمر  فيه. 
				
						
						
