74 - باب الغسل من غسل الميت 
 2109  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: حدثنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  ، رحمه الله: "وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غسل الجنابة، الغسل من غسل الميت  ، ولا أحب تركه بحال". 
 2110  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني. 
 2111  - فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته ، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه ، فإنهما في حديث واحد. 
 2112  - وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن يروى عن سهيل  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، ويدخل بعض الحفاظ بين  أبي صالح.  وبين  أبي هريرة   : إسحاق مولى زائدة  ، فدل أن  أبا صالح  لم يسمعه من  أبي هريرة   . 
 2113  - وليس معرفتي بإسحاق مولى زائدة  مثل معرفتي بأبي صالح  ، ولعله أن يكون ثقة. 
				
						
						
