2 - كتاب الحيض 
75 - اعتزال الرجل امرأته حائضا 
 2138  - أنبأني  أبو عبد الله،  عن أبي العباس،  عن  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله عز وجل: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن   ) فأبان أنها حائض غير طاهر ، وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر  ، ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ، وبسط الكلام فيه ". 
 2139  - قال  الإمام أحمد   : وقد روينا معنى، هذا التفسير عن  ابن عباس  ، ثم عن  مجاهد،  وغيرهما. 
 2140  - وقرأ ابن محيصن،  وعاصم  ،  والأعمش  ، وحمزة  ، والكسائي   :  [ ص: 139 ]  "حتى يطهرن" مفتوحة الهاء "فإذا تطهرن" كلتاهما بالتشديد. 
 2141  - فيكون المراد بهما جميعا الغسل ، وتصديقهما في قراءة  أبي بن كعب  ،  وابن مسعود:   "حتى يتطهرن"  فهي في الاعتبار. 
 2142  - و "حتى يطهرن" بالتشديد ، قاله:  أبو عبيد  ، واختاره. 
 [ ص: 140 ] 
				
						
						
