2240  - قال  الإمام أحمد   : وروى  أبو يوسف،  عن أبي أيوب الأفريقي،  عن  عبد الله بن محمد بن عقيل،  عن  جابر،  أن النبي صلى الله عليه وسلم:  "أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة".  
 2241  - أخبرناه أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد بن سابق البخاري  ، قدم علينا حاجا قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد  قال: حدثنا أبو يعلى النهشلي  قال: قرئ على  بشر بن الوليد الكندي،  وأنا حاضر، قيل له: حدثكم  أبو يوسف القاضي،  عن عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي  فذكره. 
 2242  - وأبو يوسف  ثقة، إذا كان يروي عن ثقة . 
 [ ص: 167 ]  2243  - إلا أن الأفريقي  لم يحتج به صاحبا الصحيح. 
 2244  - وابن عقيل  مختلف في جواز الاحتجاج به، والله أعلم. 
 2245  - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي، وعبد الله قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  ، عن  ابن علية،  عن  أيوب،  عن  سعيد بن جبير،  عن علي  قال:  "المستحاضة تغتسل لكل صلاة" أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.  
 2246  - وروى معقل الخثعمي،  عن علي  قال: "المستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم". 
 2247  - واحتج  الشافعي  لأحد قوليه في مسألة التلفيق بما روى عن  ابن عباس  قال: إذا رأيت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة فلتغتسلي  ثم تصلي. 
 [ ص: 168 ] 
				
						
						
