2265  - وفي حديث حسان بن إبراهيم الكرماني قال:  أخبرنا  عبد الملك،  عن العلاء  قال: سمعت مكحولا،  يقول: عن  أبي أمامة الباهلي  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا يكون الحيض للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام،  فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة". 
 2266  - أخبرناه  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  قال: أخبرنا أحمد  [ ص: 171 ] بن عبيد  قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان  قال: حدثنا عمرو بن عوف  قال: حدثنا  حسان بن إبراهيم،  فذكره. 
 2267  - وفيما قرأت على  أبي عبد الرحمن السلمي  قال: قال  علي بن عمر الحافظ   :  عبد الملك  هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير،  وهو ضعيف الحديث،  ومكحول  لم يسمع من  أبي أمامة  شيئا ، والله أعلم. 
 2268  - وروينا عن  البخاري  ، أنه قال: العلاء بن كثير،  عن  مكحول،  منكر الحديث. 
 2269  - قال  الإمام أحمد   : وروي ذلك من أوجه أخر كلها ضعيف. 
 2270  - وروي عن علي،  وشريح  في أقل العدة، ما يؤكد قول  الشافعي  في أقل الحيض. 
 2271  - قال  الشافعي  ، ونحن نقول بما روي عن علي،  لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل للحيض وقتا. 
 2272  - وذكر حديث  فاطمة بنت أبي حبيش.  
 2273  - وروينا عن  عطاء،  أنه قال: أدنى وقت الحيض يوم. 
 2274  - وعن  عطاء:  أكثر الحيض خمسة عشر. 
 2275  - وعن  الحسن البصري  قال: تجلس خمسة عشر . 
 [ ص: 172 ]  2276  - وروينا عن  عطاء،   والشعبي  في النفساء: أنها تتربص ما بينها، وبين شهرين. 
 2277  - وروينا عن  ابن عباس  ، أنها تنتظر أربعين يوما. 
 2278  - وروي ذلك، عن  عمر،  وعثمان بن أبي العاص،   وأنس بن مالك   . 
 2279  - وحديث  أم سلمة  يؤكده. 
 2280  - وإليه ذهب  أحمد بن حنبل  في أكثر النفاس. 
				
						
						
