9 - من أغمي عليه، فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر، والضرورة
2461 - احتج في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر، والنهي، الشافعي بابن عمر.
2462 - وهو ما أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن بكير ، عن مالك ، أن نافع : "أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة" . عبد الله بن عمر
[ ص: 220 ] 2463 - قال : وذلك فيما نرى أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق، وهو في الوقت، فإنه يقضي هكذا رواية مالك . مالك
2464 - وفي رواية عن عبيد الله بن عمر، ، عن نافع : "أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض". ابن عمر
2465 - وفي رواية عن أيوب، ، عن نافع ، "أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، ولياليهن، فلم يقض، وقد ذكره ابن عمر ". الشافعي
2466 - قال : كان الشافعي يرى فيما يرى - والله أعلم - ، أن ابن عمر لأنه روي أنه أغمي عليه يوما وليلة، فلم يقض شيئا، ولم يرو عنه أنه قال: من أغمي عليه لا يقض. الصلاة مرفوعة عن المغمى عليه
2467 - وقد يكون أفاق في وقت الخامسة فلم يقض.