1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان، هواد بن سابور، ويعقوب بن عطاء، عن عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة، أو سبيل ميتاء، فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس".
قال رحمه الله: الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، والمعدن: [ ص: 59 ] اسم للمخلوق في الأرض، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض، والمخلوق ركزه الله في الأرض، والخبر ورد في المدفون.
وقال الحسن: الركاز: الكنز العادي.
واتفق أهل العلم على وجوب حالة ما يجده لا ينتظر به حول، وشرطه أن يجده مدفونا في موات، أو في موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام، وأن يكون من دفن الجاهلية، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان، أو كان نقدا بضرب الإسلام، فهو لقطة. [ ص: 60 ] . الخمس في الركاز
واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب؟ فذهب في أظهر قوليه إلى أن الخمس، لا يجب في غير الذهب والفضة، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب، أو مائتي درهم، ثم احتاط، وقال: لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. الشافعي
وأوجب في قليله وكثيره. مالك
عند ومصرف الركاز مصرف الزكاة لأنه مستفاد من الأرض كالزرع، وعند الشافعي، مصرفه مصرف خمس الفيء، لأنه من مال أهل الشرك. أبي حنيفة
وأما المستخرج من المعدن، فعند إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة. الشافعي