1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن غير واحد من علمائهم، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم". [ ص: 61 ] . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقطع
وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وقال الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة.
وقال يجب أبو حنيفة في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز.
وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي.
وأوجب في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه، فلا يؤدي منه الخمس. [ ص: 62 ] . أبو حنيفة
وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال ابن عباس: هو شيء دسره البحر. ليس في العنبر زكاة،
وقال في العنبر واللؤلؤ: الخمس. [ ص: 63 ] . الحسن