1962 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا ، نا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، أنا يحيى بن يحيى عن حفص بن غياث، عن هشام، ، عن محمد بن سيرين ، أنس بن مالك منى، فأتى الجمرة، فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: [ ص: 206 ] "خذ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
وفي رواية: طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: "احلق"، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة ، فقال: "اقسمه بين الناس". ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أبا
هذا حديث صحيح.
وروي عن ، أنه قال للحالق: يا غلام، أبلغ العظم. ابن عمر
قال : وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين. الشافعي
ووقت الحلق في الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي، ثم يحلق، وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، فإن كان معه هدي يذبحه، ثم يحلق.
وترتيب أعماله يوم النحر: أن يرمي الجمرة، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم [ ص: 207 ] يأتي مكة ، فيطوف طواف الزيارة، ثم إن لم يكن قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم، يجب عليه السعي عقيب طواف الإفاضة، وإن كان قد سعى عقيب طواف القدوم، فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، إلا أن يشاء.
روي عن ، نافع عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمنى"، وكان "أفاض يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهر يفعل كذلك. ابن عمر [ ص: 208 ]
.
وروي عن ، عن أبي الزبير ، عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس "أخر طواف الزيارة إلى الليل".
وعن القاسم، عن : عائشة "أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق".
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز ولا شيء عليه، يروى عن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، أبي حسان، عن ، ابن عباس [ ص: 209 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "يزور البيت أيام منى".
.
ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق، فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه، وهو قول مالك، ، وذهب بعضهم إلى أن عليه دما. والشافعي
قال الإمام: وللحج تحللان، رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف، فإذا أتى بشيئين من هذه الثلاث، فقد حصل التحلل الأول، وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وإذا أتى بالثلاث حل له النساء، هذا على قول من جعل الحلق نسكا، وعده من أسباب التحلل، فأما من جعله من باب استباحة المحظور، قال: إذا رمى، فقد حصل التحلل الأول، وحل له كل شيء إلا النساء، وإذا رمى وطاف، حل له النساء. وأسباب التحلل ثلاثة:
وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلا النساء والطيب، ويروى ذلك عن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، وذبح، وحلق، حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، عمر رضي الله عنه، وبه قال ، وقال بعضهم: لا يحل له النساء، والطيب، والصيد، وبه قال سالم بن عبد الله مالك.
وذهب أكثرهم إلى أنه يحل له الطيب أيضا إلا النساء، لما روي عن ، قالت: عائشة والحديث صحيح. [ ص: 210 ] "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك"،
.
وروي عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عائشة "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء".
وإسناده ضعيف.
وأما العمرة، فلها تحلل واحد، فإذا طاف، وسعى، وحلق، فقد حل له جميع محظورات الإحرام، ومن لم يجعل الحلق من أسباب التحلل قال: قد حل بعد السعي. [ ص: 211 ]
.