باب بيع اللحم بالحيوان.
2066 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " .
وبهذا الإسناد عن مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.


