باب إذا توجه اليمين على جماعة يقرع بينهم.
2505 - أخبرنا أبو سعيد حسان بن سعيد المنيعي ، أنا ، أنا أبو طاهر الزيادي محمد بن الحسين القطان ، نا ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة " إذا أكره الاثنان على اليمين، فاستحباها فأسهم بينهما " .
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن محمد إسحاق بن نصر ، عن بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق " عرض على قوم اليمين، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " [ ص: 110 ] قوله: فأسهم بينهما، أي: أقرع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ( فساهم فكان من المدحضين ) .