باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة.
779 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع ، أنا الشافعي حدثني إبراهيم بن محمد، إسحاق بن عبد الله، عن عن سعيد المقبري، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة "نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة".
وقد روي عن من طريق منقطع، أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة".
قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال: [ ص: 330 ] هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا، فله أن يتطوع وقت الزوال، لأنه قد يغلبه النوم، فيحتاج إلى دفعه عن نفسه بالصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت.
قلت: وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة"، المنع عن الصلاة حالة الطلوع، وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ، وتفتح أبوابها. عمرو بن عبسة
قلت: وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما علينا الإيمان بها والتصديق، وترك الخوض فيها، والتمسك بالحكم المعلق بها.
وروي عن علي أنه قال: "لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار"، وعن مثله. [ ص: 331 ] . الحسن