باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله.
780 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع ، أنا الشافعي عن سفيان، عن أبي الزبير المكي، عبد الله بن باباه، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جبير بن مطعم، "يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا، فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
هذا حديث حسن صحيح.
قلت: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة بمكة ، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف [ ص: 332 ] في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين، روي عن ، "أنه طاف بعد العصر، وصلى ركعتين"، وبه يقول ابن عباس ، الشافعي وأحمد، وإسحاق .
وقيل: الرخصة عامة في جميع التطوعات، لأنه روي في حديث "إلا أبي ذر بمكة " وذلك لفضيلة البقعة.
وكرهه قوم كما في سائر البلاد، وبه يقول مالك، ، وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا طاف بعد الصبح لم يصل حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس، لما روي عن والثوري عمر "أنه طاف بعد صلاة الصبح، فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى، فصلى بعدما طلعت الشمس".
وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء، وكان ابن عمر [ ص: 333 ] . "لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس".