باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائت.
781 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا حدثنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع ، أنا الشافعي عن سفيان، عبد الله بن أبي لبيد، قال: سمعت ، يقول: أبا سلمة بن عبد الرحمن قالت : دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر، فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقالت أم سلمة : فقلت: يا رسول الله، "لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها"، قال: أم سلمة بني تميم، أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان". "إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن أن كريب، ابن [ ص: 334 ] عباس، ، والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى ، فذكرته. أم سلمة
وروى ، محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن فهد: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس "؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح، وبعد العصر.
واختلف أهل العلم فيمن روي عن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر، متى يقضيهما؟ ، " أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح "، وبه قال ابن عمر ، عطاء ، وإليه ذهب وطاوس ، [ ص: 335 ] ابن جريج . والشافعي
وقال قوم: يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه قال ، وروي عن القاسم بن محمد أنه بلغه أن مالك فاتته ركعتا الفجر، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب عبد الله بن عمر ، وابن المبارك، الأوزاعي ، والثوري وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال، ولا يقضيهما بعده، وهو قول للشافعي، ويحتجون بحديث غريب يروى عن عن بشير بن نهيك، ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة [ ص: 336 ] . "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".