16 - باب فيمن أم قوما وهم له كارهون 
[  1099  ] قال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  أبو أسامة،  عن  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،  سمعت  القاسم بن مخيمرة  يقول:  "إن  سلمان  قدمه قومه ليصلي بهم فأبى حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون "  . 
هذا إسناد رجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث  عبد الله بن عمرو،  رواه  أبو داود   وابن ماجه  في سننهما .  [ ص: 93 ] 
ورواه  ابن ماجه  من حديث  ابن عباس  ، ورواه  الحاكم   والبيهقي،  من حديث  الحسن  مرسلا . 
قال  الترمذي:  قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون،  فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه . 
وقال  أحمد  وإسحاق  في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاث فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم . 
				
						
						
