16 - باب فيمن أم قوما وهم له كارهون
[ 1099 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو أسامة، سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يقول: القاسم بن مخيمرة "إن قدمه قومه ليصلي بهم فأبى حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " سلمان .
هذا إسناد رجاله ثقات .
وله شاهد من حديث رواه عبد الله بن عمرو، أبو داود في سننهما . [ ص: 93 ] وابن ماجه
ورواه من حديث ابن ماجه ، ورواه ابن عباس الحاكم من حديث والبيهقي، مرسلا . الحسن
قال قد كره قوم من أهل العلم أن الترمذي: فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه . يؤم الرجل قوما وهم له كارهون،
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاث فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم .