11 - باب الاستثناء في الطلاق  
[  3328  ] قال  إسحاق بن راهويه:  أبنا  جرير،  عن مغيرة  قال: أتيت  إبراهيم النخعي  فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له: سعد...   " فذكر الحديث قال: ثم قال: " إن إبراهيم  قد أتاني ذلك مرة، فزعم أنه قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثا غيرك.  فقلت: إن شريحا  كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها. فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها. 
قال  جرير:  فلقيت سعيدا الزبيدي  فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت  سعيد بن جبير  فقال: لا تطلق. ثم قال الزبيدي  أما أني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها ".  [ ص: 155 ] 
				
						
						
