12 - باب ما جاء في طلاق السكران
[ 3329 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، ، عن أبيه قال: " طلاق السكران لا يجوز ". أبان بن عثمان
[ 3329 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، ثنا أبو سهل بن زياد القطان، عبد الله بن روح المدائني، ثنا شبابة، ثنا عن ابن أبي ذئب، قال: " أتى الزهري برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران. كان رأي عمر بن عبد العزيز معنا أن يجلد وأن يفرق بينهما. فحدثه عمر أن أبان بن عثمان عثمان قال: ليس للمجنون ولا السكران طلاق. قال كيف تأمرني وهذا يحدث عن عمر: عثمان ؟! فجلده ورد إليه امرأته، قال فذكر ذلك الزهري: فقال: قرأ علينا لرجاء بن حيوة كتاب عبد الملك بن مروان فيه السنن: إن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون ". معاوية بن أبي سفيان
قال وروينا عن البيهقي: أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل صلاته؟! وعن طاوس في عطاء ليس بشيء. وعن طلاق السكران: مثله. أبان بن عثمان
قلت: وقد ورد ما يخالف قول عثمان رضي الله عنه ومن تبعه، فروى في سننه بسنده إلى البيهقي قال: " كل الطلاق جائز إلا علي بن أبي طالب ". طلاق المعتوه
وبسنده إلى مالك أنه بلغه " أن سعيد بن المسيب سئلا عن وسليمان بن يسار فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل " قال طلاق السكران، مالك: وذلك الأمر عندنا.
قال: وروينا عن إبراهيم أنه قال: " طلاق السكران وعتقه جائز ".
وعن قال: " السكران يجوز طلاقه وعتقه، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ". [ ص: 156 ] الحسن البصري