2 - باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
[ 3476 / 1 ] قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده قال: عمرو بن شعيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ".
[ 3476 / 2 ] وقال: وكان يقول: " عبد الله ". ثمن المجن عشرة دراهم
[ 3476 / 3 ] رواه ثنا أحمد بن حنبل: نصر بن باب، عن حجاج، عن عن أبيه، عن جده قال: عمرو بن شعيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع في دون عشرة دراهم ".
قلت: حديث هذا ضعيف من الطريقين، عبد الله بن عمرو مدلس ورواه بالعنعنة، محمد بن إسحاق ونصر بن باب - بموحدتين - تركه جماعة، وقال ليس حديثه بشيء. وقال ابن معين: يرمونه بالكذب. البخاري: