[ 3477 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا سريج بن النعمان، ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء بن أبي رباح، عن أيمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، والمجن يومئذ ثمنه دينار أو عشرة دراهم ".
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي : قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ فقال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر [ ص: 237 ] من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب. فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.
قال: فقد روى شريك بن عبد الله ، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه.


