2 - باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
[ 3476 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ".
[ 3476 / 2 ] وقال: وكان عبد الله يقول: " ثمن المجن عشرة دراهم ".
[ 3476 / 3 ] رواه أحمد بن حنبل: ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع في دون عشرة دراهم ".
قلت: حديث عبد الله بن عمرو هذا ضعيف من الطريقين، محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، ونصر بن باب - بموحدتين - تركه جماعة، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: يرمونه بالكذب.


