[ 3477 ] وقال ثنا أحمد بن منيع: ثنا سريج بن النعمان، عن شريك، عن منصور، عطاء بن أبي رباح، أيمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ". لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، والمجن يومئذ ثمنه دينار أو عشرة دراهم عن
قال ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: قال الربيع بن سليمان : قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ فقال: قد روينا عن شريك، عن الشافعي عن منصور، عن مجاهد، أيمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أما أيمن الذي روى عنه فرجل حدث لعله أصغر [ ص: 237 ] من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن عطاء تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب. فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.
قال: فقد روى ، عن شريك بن عبد الله عن مجاهد، أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه. مجاهد،