[ 4916 / 1 ] وقال : حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عبد الله بن علي، عبد العزيز بن المطلب المخزومي، عن سعيد بن سعد بن عبادة، أن عمارة بن حزم " شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .
[ 4916 / 2 ] رواه ثنا أحمد بن حنبل: يعقوب، ثنا عبد العزيز بن المطلب، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن جده قال: " كتاب وجدته في كتب سعيد بن سعد بن عبادة، أن عمارة بن حزم قضى باليمين والشاهد.
قال سألت زيد بن الحباب: عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه. مالك بن أنس
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث رواه ابن عباس، في صحيحه، وغيره، ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث مسلم ورواه أبي هريرة، مسدد في مسنديهما، وأبو بكر بن أبي شيبة وابن ماجه، في سننهما من حديث سرق. والبيهقي