26 - باب اليمين على المطلوب إذا لم يكن للمدعي بينة
[ 4917 / 1 ] قال أبنا إسحاق بن راهويه: ثنا روح بن عبادة، الحجاج بن أبي عثمان الصواف، عن عن حميد بن هلال، - رضي الله عنه - زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى إذا لم يكن للطالب بينة، فعلى المطلوب البينة .
[ 4917 / 2 ] قال: وثنا عن أبو معاوية، الحجاج به مثله.
[ 4917 / 3 ] رواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن (بشر) العبدي، حجاج [ ص: 406 ] ابن أبي عثمان، عن عن حميد بن هلال العدوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد بن ثابت " من " طلب طلبة بغير شهداء، فالمطلوب هو أولى باليمين .
هذا إسناد رواته ثقات، وتقدم في كتاب الإيمان.