9 - سورة براءة.
[ 5717 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة يحيى بن يعلى، حدثني أبي، ثنا غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن عن جعفر بن إياس، ، عن مجاهد - رضي الله عنهما - قال: " ابن عباس والذين يكنزون الذهب والفضة ) ... ) قال: كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال أنا أفرج عنكم. فانطلقوا وانطلق عمر: واتبعه عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا لما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى بعدكم. قال: فكبر ثوبان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بما يكنز ؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته ". عمر، لما نزلت هذه الآية (
[ 5717 / 2 ] رواه : ثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة
وقد تقدم في كتاب النكاح، وله شاهد في سنن من حديث ابن ماجه ، ورواه أبي أمامة ، الترمذي ، وابن ماجه وابن مردويه في تفسيره من حديث . ثوبان