1949  - أخبرنا  حميد  أنا  علي بن الحسن ،  عن  ابن المبارك ،  عن سفيان  قال :  " إذا ورث رجل زرعا ، فإذا حصده فليزكه ، وإن كان إنما أتى عليه شهر أو أقل ، وإن ورث طعاما ، حنطة ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ،  [ ص: 1054 ] أو شيئا من الحبوب ، فلا يزكه ، وإن حال عليه الحول ، حتى يصرفه في شيء  ، ثم يستقبل به الحول ، إلا أن يكون ورثه وهو مزروع ، أو ثمرة في أكمامها ، من نخل أو عنب وإذا ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو دراهم ، أو دنانير ، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن يكون عنده مال يزكيه قبل ذلك ، فيضمه إليه فيزكيه مع ماله إذا حلت زكاته ، يضم الدراهم إلى الدراهم ، والإبل إلى الإبل ، والبقر إلى البقر ، والغنم إلى الغنم ، فيزكيها معها ، إذا حلت الزكاة التي كانت عنده قبل ذلك " . 
				
						
						
