واختلف أهل العلم [ ص: 263 ] . فيمن ملك من الورق حليا مما تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم مضروبة
فقال قائلون : لا زكاة عليه فيه ، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس ، ومحمد بن إدريس الشافعي .
وقد روي ذلك عن وعن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر ، جابر بن عبد الله .
526 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن نافع ، " أنه كان ابن عمر " . يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه الزكاة
527 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن أبيه ، عبد الرحمن بن القاسم ، رضي الله عنها ، كانت " تلي مال أخيها يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة " . عائشة أن
528 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، إبراهيم بن يسار الرمادي ، قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أنه سئل عن جابر بن عبد الله ، فقال : لا فقال له الحلي أفيه زكاة ؟ إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي : " وإن كان ألف دينار ؟ فقال : ألف دينار كثير أو كبير " .
529 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، أنه سئل عن جابر بن عبد الله ، فقال : لا فقال له رجل : وإن كان ألف دينار ؟ ، فقال : ألف دينار كثير " . الحلي أفيه زكاة ؟
وقال قائلون : الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه لو كان عينا ، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد بن الحسن . وأبو يوسف ،
وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود .
530 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : أخبرنا أبو عمرو الضرير ، [ ص: 264 ] عن سفيان بن عيينة ، مساور الوراق ، عن شعيب بن يسار ، قال : إلى عمر من نساء المؤمنين " فليتهادين بينهن وليزكين حليهن أبي موسى " . كتب
531 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن هشام بن أبي عبد الله ، حماد ، عن إبراهيم ، أن امرأة قالت له " ابن مسعود ، قال : نعم ، قالت : فأعطيه ابن أخي أو ابن أختي ؟ قال : نعم " . إن لي حليا أفأزكيه ؟
وكان حديث إبراهيم هذا عن وإن لم يذكر من بينه وبينه ، عندنا في حكم المتصل عنه وذلك . ابن مسعود ،
532 - أن حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، أو وهب بن جرير بشر بن عمر بن جعفر ، يشك ، قال : حدثنا عن شعبة ، قال : قلت الأعمش ، لإبراهيم : قال : " إذا قلت : قال لي إذا حدثتني فأسند ، فهو الذي حدثني . عبد الله
وقد روى هذا الحديث عن سفيان بن سعيد الثوري حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن عبد الله ، فوصله .
533 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : أخبرنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان الثوري ، حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن أن امرأته سألت عن الحلي لها ، فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة " . عبد الله
قالت : أفأضعها في بني أخ لي يتامى في حجري ؟ فقال : " نعم " .
وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا ، لأنا قد رأينا الزكاة واجبة نقر الفضة كهي في الدراهم المضروبة ، وإنما اختلفوا فيها إذا صيغت حليا ، هل تخرج عن حكمها الذي كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم ؟ .
فرأيناهم لا يختلفون فيها إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم ، فالقياس على ذلك أن تكون إذا صيغت حليا ، ألا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ حليا .
وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه ، أنه لا زكاة على النقر منه ، من [ ص: 265 ] ذلك الحديد ، والنحاس ، لا زكاة في مصوغهما ، ولا في النقر منهما .
وفي ثبوت وجوب دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا ودراهم وغير ذلك . الزكاة في نقر الفضة
وقد شبه قوم الحلي بالعوامل من الإبل والبقر ، فقالوا : لا تجب في المستعمل من الإبل والبقر الزكاة ، فكذلك لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة ، وكان هذا عندنا غلطا من الشبه بين ذلك ، وذلك أن الحلي لم ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون حليا ، بل قد ثبتت أحكامه على ما كانت عليه قبل ذلك . ألا ترى أنه لا يجوز بيعه بجنسه من الذهب والفضة إلا مثلا بمثل ، ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد .
وأما العوامل فإن الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب والفضة ، وإنما وجبت الزكاة فيهما بمعنى طرأ عليها من إسامة ما إليها إياها ، فوجبت الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لها ، لا لها في نفسها ، فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلها ، وبطلت الزكاة عنها .
هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة وممن قال بذلك : أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وزفر ، ومحمد ، وأبو يوسف ، والشافعي .
وأما من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم : مالك والليث ومن تابعهما على ذلك ، فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها قبل الإسامة .