واختلفوا في . الرجل الذي يكون ماله دينا ، فيحول عليه الحول وهو كذلك ، ثم يقبض بعضه ؟
فقال قائلون من أهل العلم : لا زكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذي يأخذه منه أربعين درهما ، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها ، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفي الدين كله ، ولا يزكي إلا من كل أربعين يقبضها ، وممن قال ذلك منهم : . أبو حنيفة
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن عن أبي يوسف ، بذلك . أبي حنيفة
وقال قائلون منهم : لا زكاة عليه فيما قبضه منه حتى يكون الذي يأخذه مائتي درهم ، فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنها ، ثم ما قبض منه بعد ذلك مما قل أو كثر زكى عنه بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم : سفيان الثوري .
حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : أخبرنا عن ابن المبارك ، سفيان بهذا القول .
قال : ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال : ما أخذ من شيء زكاه ، وهذا القول الثاني من قولي سفيان هذين قول أبي يوسف ، ومحمد .
حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول .
حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن قال : قلت أبي يوسف ، لم قلت فيما قبض من الدين الذي قد حال عليه الحول ، إنه لا زكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما ؟ قال : جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليها الحول معها ، وتجب فيه الزكاة ، ثم يصنع له إلا درهم واحد أو أكثر منه ، ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان وجب فيه بحلول الحول عليه [ ص: 276 ] . لأبي حنيفة :
قال : فأمسك فلم يقل شيئا ، فكان سكوت أبو حنيفة ، هذا عن الاحتجاج على أبي حنيفة فيما احتج به عليه من هذا ، دليلا عندنا على قبوله ذلك منه ، وعلى لزوم الحجة إياه . أبي يوسف
وقد حدثنا يونس ، قال أخبرنا عن ابن وهب ، في الرجل الذي يكون له على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه . مالك
قال : لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه كله .
ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول الأول من قوليه اللذين حكيناهما عنه . سفيان الثوري
وقد روينا فيما تقدم منا في هذا الكتاب حديث جابر الحذاء ، قال : قلت أعلى العبد زكاة ؟ فقال : مسلم ؟ قلت : نعم ، قال : كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب . لابن عمر :
ففي هذا عن ما يوجب ملك العبد كمال الذي يكون في يده وأنه فيما يوجب عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في ماله . وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك . ابن عمر
545 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، رضي الله عنه - ، قال : " ابن عمر - " . ليس في مال العبد زكاة
وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب .
546 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شعبة ، الحكم ، عن عن أبيه ، أنه عبد الله بن نافع ، وكان مملوكا عمر بن الخطاب ، لبني هاشم ، فقال : " إن لي مالا أفأزكيه ؟ فقال : لا " . سأل
547 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، حماد ، عن قال : ذهبت أنا [ ص: 277 ] الحجاج بن أرطاة ، والحكم بن عيينة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عند أن أباه سأل عبد الله بن نافع فقال : " عمر بن الخطاب ، فقال إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ رضي الله عنه - : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر " . عمر -
وكان ما رويناه عن في نفي الزكاة عن مال العبد أولى مما رويناه عنه في إيجابها فيه ؛ لأن العبد وما في يده فإنما هو مال لمولاه ، فحكمها في ذلك حكم سائرها لمولاه فيما يجب عليه فيه في ماله ، وفيما يسقط عنه فيه ، إلا أن تكون في العبد علة تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبها ، مثل أن يكون قد أذن له في التجارة ، فوجه عليه دين يمنع بذلك مولاه مما في يده من المال الذي اكتسب ، فلذلك قد زال به عنه حكم مولاه ، ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملكه ليس بملك تام فيكون فيه كالأحرار فيما يملكون . ابن عمر
ألا ترى أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبيد ، ولا الصدقة ، ولا الهبة مما في يده من الأموال ، وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم .