واختلفوا في . الرجل يكون له المال العين الذي تجب في مقداره الزكاة ، ويكون عليه من الدين مثله ، أو مثل بعضه
فقال قائلون : لا زكاة عليه ، إلا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب فيه الزكاة ، فيؤدي زكاته ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، . ومحمد بن الحسن
وقال آخرون : عليه فيه الزكاة ، ولا يسقط ما عليه من الدين الزكاة عنه فيما في يده من العين . وقد روي هذا القول ، عن ، وقد روي عن الشافعي عثمان في هذا الباب .
565 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة ، سمع الزهري ، قال : السائب بن يزيد ، عثمان : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم " . قال
566 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، مالك ، عن [ ص: 284 ] ويونس بن يزيد ، أنه قال : أخبرني ابن شهاب ، أنه سمع السائب بن يزيد ، خطيبا في الزكاة ، يقول : " عثمان بن عفان ، " . إن هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة
567 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال أخبرنا ابن المبارك ، معمر ، عن عن ابن شهاب ، قال : سمعت السائب بن يزيد ، يخطب الناس ، ويقول : " عثمان بن عفان ، " . هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، ثم لتؤدوا زكاة ما بقي
قال رحمه الله : فهذا أبو جعفر عثمان قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من أموالهم ، وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم ، ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم في جميع ما كان في أيديهم ، إذا ما أزال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم ، ما كان فيه من الزكاة .
ألا ترى أن من وجبت عليه في ماله زكاة ، ثم إنه أخرج بعضه أو كله في قضاء دين ، وجب عليه بعد الحول ، أن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه . وكذلك لو ابتاع به عرضا لغير تجارة ، أو يوهبه ، أو تصدق به على رجل غني ، أن ذلك غير مزيل عنه ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه إياه .
فلما كان عثمان قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الديون ، دل ذلك على أن مذهبه كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال إذ كان لا حكم لإخراج المال عن يد صاحبه بعد الحول تزول به عنه الزكاة .
ووجه قول عثمان - رضي الله عنه - : " إن هذا شهر زكاتكم " ، أي : أن هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم .