[ ص: 319 ] .
وقد احتج محتج لأبي حنيفة ، في ذلك بحديث قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل وهو : ولزفر
337 - أن يونس رحمه الله ، قد حدثنا ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن زيد بن أسلم ، أبي صالح السمان ، - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل ، فقال : " هي لثلاثة : لرجل أجر ، وله ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ، ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا في ظهورها " . أبي هريرة عن
638 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي صالح ، - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة
قال : ففي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا ولا حجة في هذا الحديث ولا لأبي حنيفة لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها ، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات . لزفر ،
639 - كما حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عن شريك بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عامر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " في المال حق سوى الزكاة " وتلا هذه الآية : ( فاطمة بنت قيس ، ليس البر أن تولوا وجوهكم ) عن الآية .
640 - وكما حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه ذكر الإبل ، فقال : " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك ، فقال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات ، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى [ ص: 320 ] الله عليه وسلم في الخيل في حديث هو مثل ذلك أيضا ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة ، ولم يذكر في الخيل السائمة . أبي هريرة