وقال بعضهم : على حال من الأحوال ، وممن قال ذلك لا صدقة في الخيل السائمة والثوري ، مالك ، ومحمد ، وأبو يوسف ، حدثنا والشافعي ، يونس ، قال : أخبرنا عن ابن وهب ، بما حكيناه عنه من ذلك . وحدثنا مالك سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن بما حكيناه عنه من ذلك ، قال أبي يوسف محمد : وهو قولنا .
حدثنا محمد بن العباس ، عن يحيى ، عن عن الحسن ، بذلك أيضا ، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي يوسف
641 - حدثنا قال : حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، قال : سمعت عبد الله بن دينار ، يحدث سليمان بن يسار عراك بن مالك ، عن - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي هريرة " . ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة
642 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وهب بن جرير ، قالا حدثنا وسعيد بن عامر ، وحدثنا شعبة قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، كلاهما ، عن سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله . عبد الله بن دينار ،
643 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عراك بن مالك ، عن - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي هريرة " . ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
644 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، فذكر بإسناده مثله . مالك ،
645 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : حدثني ابن وهب ، [ ص: 321 ] عن أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عراك بن مالك ، عن - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي هريرة " . لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه
فأما ما احتجوا به عليهما من حديث الذي رويناه فلا حجة عليهما فيه ، لأنه إنما قيل فيه : عبد الله بن دينار وقد يحتمل أن يكون أريد بذلك الفرس المركوب ، والعبد المستخدم ، لا الخيل السائمة ، ألا ترى أن ذلك لا يمنع أن يكون على الرجل في عبده الذي لغير التجارة صدقة الفطر ، وأنه لا يمنع أن يكون عليه في عبده الذي للتجارة صدقة المال . " لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه " ،