وأما حديث الذي رويناه فهو أقرب إلى المعنى الذي ذهب إليه مكحول والثوري ، مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، من حديث والشافعي هذا ، غير أنه ذكر فيه الخيل والرقيق ، وكان ما ذكر فيه من الرقيق على رقيق الاستخدام ، لا ما سواها ، فثبتته أن يكون الذي ذكر من الخيل خيل الاستخدام لا ما سواها . ابن دينار
واحتجوا في ذلك بما روي علي - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . عن
646 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : أخبرنا أبي ، عن عمرو بن حفص بن غياث ، قال : حدثني الأعمش ، عن أبو إسحاق ، عاصم بن ضمرة ، علي - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . عن
647 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، سفيان ، وشريك ، عن عن أبي إسحاق ، الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله [ ص: 322 ] .
648 - حدثنا قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
649 - حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، عن يعقوب بن إسحاق ، الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فهذا عندنا قد يحتمل أن يكون أريد به خاص من الخيل كما أريد به خاص من الرقيق ، ولا حجة في ذلك على أبي حنيفة ، وزفر .