ولما اختلفوا في ذلك واحتج كل فريق منهم لمذهبه بما حكيناه ، نظرنا فيما روي في ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لمذهبه ، لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن شاء الله ، فوجدنا يونس :
650 - قد حدثنا ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن ابن شهاب ، أن أهل سليمان بن يسار ، الشام قالوا خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى لأبي عبيدة : فأبى ، ثم كلموه ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، وكتب إليه عمر ، " إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم " . عمر :
قال رحمه الله : ومعنى قول مالك " ارددها عليهم " ، أي : ارددها على فقرائهم . عمر :
ففي هذا الحديث ذكر السبب الذي أخذ به صدقة الخيل ، وأن ذلك ليس لوجوبها على أهلها كوجوب عمر سواها ، وأن ذلك إنما كان على التبرع منهم ، وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل - ، وذلك عندنا منهم طلب لإخراج الحق الذي سوى الزكاة من أموالهم على ما في حديث الزكاة في السوائم أبي هريرة ، اللذين رويناهما عنهما في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . وفاطمة بنت قيس ،
فهذا الذي وجدناه في هذا المعنى مما رواه أهل المدينة فيه.