الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

                  قال الله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فاختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقال بعضهم : هي آية محكمة ، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر ، ومن نصف العشر . وممن قال بذلك منهم : مالك بن أنس حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك في قول الله - عز وجل - : " ( وآتوا حقه يوم حصاده ) إن ذلك الزكاة " ، والله أعلم ، وقد سمعت من يقول ذلك .

                  قال أحمد : وقد روي هذا القول ، عن ابن عباس على اختلاف وقد روي عنه فيه ، سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .

                  669 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " العشر ونصف العشر " .

                  وقد روي هذا عن محمد بن الحنفية على اختلاف ، وروي عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

                  670 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا شريك ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن ابن الحنفية مثله .

                  وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي .

                  671 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن [ ص: 332 ] إبراهيم بن نافع المكي ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، " ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : زكاته " .

                  672 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن محمد بن رفاعة ، عن محمد بن كعب ، في قوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر ، وقال بعضهم : هي آية منسوخة . ورووا ذلك عن ابن عباس .

                  673 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " نسختها العشر ونصف العشر " .

                  اختلف أبو معاوية ، وحفص في هذا عن الحجاج ، فرواه كل واحد على ما ذكرنا . ورووا ذلك أيضا عن محمد بن علي بن الحنفية .

                  674 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا حفص ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن ابن الحنفية ، مثله .

                  فاختلف شريك وحفص عن الحجاج في هذا ، فرواه كل واحد على ما ذكرناه . وقد روي هذا أيضا عن النخعي .

                  675 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : نسختها الزكاة ، وقال بعضهم : هي محكمة ، والحق المراد فيها غير الزكاة . وقد روي هذا القول عن ابن عمر .

                  676 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الحصيب الحارثي ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن أيوب ، عن نافع ، أو إسماعيل ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : " كان إذا صرم يعطي ضغثا " . [ ص: 333 ] .

                  وقد روي هذا عن مجاهد بغير هذا اللفظ .

                  677 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " إذا حصد أطعم منه ، وإذا أدخله البيدر أطعم منه ، وإذا داسه أطعم منه " .

                  678 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " كان يلقى له من السنبل " .

                  679 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا سنان بن عبد الرحمن ، عن منصور ، عن مجاهد ، ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل ، وإذا حضروا عند الكيل حثا لهم من الحنطة ، وإذا علم كيله أخرج زكاته ، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الثمر ، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه ، وإذا علم كيله عزل زكاته .

                  فهؤلاء كانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة ، كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " في المال حق سوى الزكاة " ، وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا .

                  وقد روي عن جابر بن عبد الله في هذه الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فيها الزكاة ، والاستدلال على ذلك بقوله - عز وجل - : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .

                  680 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا محمد بن سليم ، عن حبان الأعرج ، عن جابر بن زيد ، وأبي حنيفة ، ( يوم حصاده ) قال : الزكاة المفروضة [ ص: 334 ] .

                  ولولا ذلك لم يقل : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .

                  قال أحمد رحمه الله : ومعناه عندنا ، والله أعلم : أن المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب ، كقول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) .

                  قال : لا يقتل غير قاتله ، والله أعلم بما أراد ، غير أن أهل العلم قد أجمعوا فيما أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك ، وعلى ما قاله بعضهم من وجوب ذلك في قليله وكثيره ، وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه مما هو أقل من ذلك المقدار ، وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلا الحطب والقصب والحشيش ، وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له باقية فيما سنذكره وقائليه ، وما روي فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية