ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت بقوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، أو بقوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وبما سواها من آي الزكوات اللاتي تلونا في أول كتابنا هذا .
ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء ، ولا حكم ما سقي منه فتحا ، ولا ما سقي منه بالدوالي والسواني ، ولأنه بينه لنا - عز وجل - على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
681 - حدثنا قال : حدثنا عمي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، يونس ، عن ابن شهاب ، سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " عن
682 - حدثنا ابن سنان ، قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال حدثني ابن وهب ، يونس ، عن ابن شهاب ، سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقي بالسماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " . عن
683 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثني ابن وهب ، عمرو بن الحارث ، [ ص: 335 ] حدثه ، أنه سمع أبا الزبير جابرا يذكر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " . أن
684 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، أبي وائل ، معاذ ، قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن " فأمرني أن " . آخذ مما سقت الأنهار العشر ، وما سقي بعلا نصف العشر عن
فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء ، أو ما سقته الأنهار ، أن فيه العشر كاملا ، وأن ما سقي بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي ، وبما أشبهها ففيه نصف العشر ، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه .