وقال بعضهم : لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن قال ذلك منهم : مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، [ ص: 336 ] . والشافعي
حدثنا يونس ، قال : حدثنا عن ابن وهب ، بهذا القول . مالك
حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن بذلك ، وعن أبي يوسف علي ، عن محمد بذلك .
حدثنا عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، محمد ، عن بذلك . أبي يوسف
قال محمد : وهو قولنا ، واحتجوا بما ذهبوا إليه من ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه .
687 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " . أبي سعيد الخدري عن
688 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، همام عن عن يحيى بن سعيد ، عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .
689 - حدثنا قال : حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان الثوري ، عمرو بن يحيى بإسناده مثله .
690 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن وهب ، يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسفيان الثوري ، أن وعبد الله بن عمر ، عمرو بن يحيى حدثهم ، فذكر بإسناده مثله ، 691 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن المنهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم ، عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .
فهذا حديث قد رواه جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو ، وقد رواه عن أبيه ، عن يحيى بن عمارة ، وغيره .
692 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، عن [ ص: 337 ] الثوري ، إسماعيل بن أمية ، عن عن محمد بن يحيى بن حبان ، يحيى بن عمارة ، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي سعيد الخدري ،
وقد روي عن من غير هذا الوجه . أبي سعيد الخدري
693 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
686 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، أبي الزبير ، جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . عن
687 - حدثنا يزيد ، وفهد ، قالا : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " . لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم ، أو النخل ، حتى يكون خمسة أوسق ،
وقد روي ذلك عن فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه عليه بعضهم . ابن عمر ،
696 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن عمر ، عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب [ ص: 338 ] .
697 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، ليث ، فذكر بإسناده مثله .
698 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا عن محمد بن كثير الصنعاني ، الأوزاعي ، عن عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، مثله ، ولم يرفعه . ابن عمر
وقد روي ذلك عن - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
699 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرني عن ابن المبارك ، معمر ، عن عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، أعني : حديث أبي هريرة عمرو بن يحيى .
700 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود ، عن معمر ، عن أيوب السختياني ، عن أبيه ، عن وسهيل بن أبي صالح ، - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة
فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرنا ، فوجب القول بها وترك خلافها ، وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت فيها ، لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض ، فكان ذلك على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة ، وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة ، ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواها ، فذهب إلى ظاهر الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، مع ما قد دله على ذلك من القياس ، وذلك أنه وجد أموال الزكوات سوى ما تخرج الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول ، وكانت مضمنة بالمقدار والحول جميعا ، ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة ، فلا حول يحول عليه ، كما وجد استواء حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيها ، ووجد سقوط الحول فيما تخرج الأرض ، سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا . وليس لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 339 ] ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره ، ولا استعمال القياس ، وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته .