الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر أو نصف العشر ، فقال بعضهم : كل ما أخرجته الأرض ففيه العشر ، أو نصف العشر إلا في القصب ، والحطب ، والحشيش ، فإنه لا عشر ولا نصف عشر في ذلك . وممن قال بذلك منهم : أبو حنيفة . حدثنا بذلك محمد عن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة .

                  وخالفه فيه أبو يوسف ، ومحمد ، فجعلا ذلك مما تخرج الأرض على ما له ثمرة باقية مما يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والزبيب ، والذرة ، وما أشبه ذلك . حدثنا بذلك من قولهما محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف من قوله ، وعن علي ، عن محمد من قوله ، وهذا مذهب مالك حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن مالك بهذا المعنى ، وهو مذهب الشافعي .

                  ولما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما تجب الزكاة فيه مما تخرج الأرض إلى خمسة أوسق ، عقلنا بذلك أن المراد به مما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات بالأوساق من الأصناف التي ذكرنا ، لا ما سواها مما تخرج الأرض مما لا يتهيأ كيله بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل ، وقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " ليس في الخضر زكاة وإن كان منقطعا " .

                  701 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني إسحاق بن طلحة التيمي ، عن موسى بن طلحة بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس في الخضر زكاة " .

                  وقد روى موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ .

                  702 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة ، قال : عندنا كتاب معاذ أن رسول [ ص: 340 ] الله - صلى الله عليه وسلم - " أمره أن يأخذ من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر " .

                  فقد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة الأصناف ، فولى معاذا عليها وترك ذكر ما سواها ، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه ، وإن كانت الصدقة واجبة فيه .

                  وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله - عز وجل - لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف ، ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف .

                  وقد روي عن أبي بريدة ، عن أبي موسى في قصة معاذ في هذا المعنى ما :

                  703 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا سفيان ، عن طلحة ، عن أبي بريدة ، عن معاذ ، وأبي موسى " حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس دينهم ، فلم يأخذا إلا من هذه الأصناف " .

                  704 - وحدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل ، أو كرم ، أو زرع من حنطة ، أو شعير ، أو سلت ، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر ، أو عشريا يسقى بالمطر ففيه العشر ، في كل عشرة واحدة ، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ، في كل عشرين واحد " .

                  ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه وذلك أنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسواني نصف العشور " لا توقيت فيه في ذلك ، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض ، ثم بين في حديث موسى بن عقبة هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر ، أو ذلك النصف العشر الذي [ ص: 341 ] في حديث الزهري ، وأنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث ، وقصد فيه إلى النخل ، والكرم ، والزرع من الحنطة ، والشعير ، والسلت ، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث الذي رواه عنه سالم .

                  وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يحيى بن عمار ، عن أبي سعيد ما دل على هذا المعنى ، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار ، وهو أن يحيى بن عثمان :

                  705 - حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .

                  فكان المقصود إليه بإيجاب الزكاة فيه في هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب والثمار ، ولم يخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصناف الحبوب ، ولا صنفا من الثمار دون ما سواه من أصناف الثمار . فدل ذلك على أن كل الحبوب التي تكال بالأوساق ، وكل الثمار التي تكال بالأوساق فقد لحقها فرض الله - عز وجل - في إيجاب الزكاة فيها من العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية