فقال بعضهم : كل ما أخرجته الأرض ففيه العشر ، أو نصف العشر إلا في القصب ، والحطب ، والحشيش ، فإنه لا عشر ولا نصف عشر في ذلك . وممن قال بذلك منهم : واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر أو نصف العشر ، . حدثنا بذلك أبو حنيفة محمد عن علي ، عن محمد ، عن عن أبي يوسف ، أبي حنيفة .
وخالفه فيه أبو يوسف ، ومحمد ، فجعلا ذلك مما تخرج الأرض على ما له ثمرة باقية مما يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والزبيب ، والذرة ، وما أشبه ذلك . حدثنا بذلك من قولهما محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن من قوله ، وعن أبي يوسف علي ، عن محمد من قوله ، وهذا مذهب حدثنا مالك يونس ، قال : حدثنا عن ابن وهب ، بهذا المعنى ، وهو مذهب مالك . الشافعي
ولما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما تجب الزكاة فيه مما تخرج الأرض إلى خمسة أوسق ، عقلنا بذلك أن المراد به مما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات بالأوساق من الأصناف التي ذكرنا ، لا ما سواها مما تخرج الأرض مما لا يتهيأ كيله بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل ، وقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " ليس في الخضر زكاة وإن كان منقطعا " .
701 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، إسحاق بن طلحة التيمي ، عن موسى بن طلحة بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " " . ليس في الخضر زكاة
وقد روى في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ . موسى بن طلحة
702 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان الثوري ، عمرو بن عثمان ، عن قال : عندنا كتاب موسى بن طلحة ، معاذ " . أن رسول [ ص: 340 ] الله - صلى الله عليه وسلم - " أمره أن يأخذ من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر
فقد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة الأصناف ، فولى معاذا عليها وترك ذكر ما سواها ، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه ، وإن كانت الصدقة واجبة فيه .
وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله - عز وجل - لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف ، ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف .
وقد روي عن عن أبي بريدة ، في قصة أبي موسى معاذ في هذا المعنى ما :
703 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : أخبرنا قال : حدثنا ابن المبارك ، سفيان ، عن طلحة ، عن عن أبي بريدة ، معاذ ، " حين بعثا إلى وأبي موسى اليمن ليعلما الناس دينهم ، فلم يأخذا إلا من هذه الأصناف " .
704 - وحدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أنه كان يقول : " ابن عمر ، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر ، أو عشريا يسقى بالمطر ففيه العشر ، في كل عشرة واحدة ، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ، في كل عشرين واحد " . صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل ، أو كرم ، أو زرع من حنطة ، أو شعير ، أو سلت ،
ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه وذلك أنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسواني نصف العشور " عن لا توقيت فيه في ذلك ، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض ، ثم بين في حديث هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر ، أو ذلك النصف العشر الذي [ ص: 341 ] في حديث موسى بن عقبة وأنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث ، وقصد فيه إلى النخل ، والكرم ، والزرع من الحنطة ، والشعير ، والسلت ، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث الذي رواه عنه الزهري ، سالم .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يحيى بن عمار ، عن ما دل على هذا المعنى ، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار ، وهو أن أبي سعيد يحيى بن عثمان :
705 - حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عن محمد بن يحيى بن حبان ، يحيى بن عمارة ، - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " . أبي سعيد الخدري عن
فكان المقصود إليه بإيجاب الزكاة فيه في هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب والثمار ، ولم يخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصناف الحبوب ، ولا صنفا من الثمار دون ما سواه من أصناف الثمار . فدل ذلك على أن كل الحبوب التي تكال بالأوساق ، وكل الثمار التي تكال بالأوساق فقد لحقها فرض الله - عز وجل - في إيجاب الزكاة فيها من العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا .