الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقال بعضهم : لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن قال ذلك منهم : مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي [ ص: 336 ] .

                  حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن مالك بهذا القول .

                  حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف بذلك ، وعن علي ، عن محمد بذلك .

                  حدثنا محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف بذلك .

                  قال محمد : وهو قولنا ، واحتجوا بما ذهبوا إليه من ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه .

                  687 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " .

                  688 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، قال : حدثنا همام عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .

                  689 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله .

                  690 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن عمر ، أن عمرو بن يحيى حدثهم ، فذكر بإسناده مثله ، 691 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن المنهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .

                  فهذا حديث قد رواه جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو ، وقد رواه عن أبيه ، عن يحيى بن عمارة ، وغيره .

                  692 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا الثوري ، عن [ ص: 337 ] إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

                  وقد روي عن أبي سعيد الخدري من غير هذا الوجه .

                  693 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد روي ذلك عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                  686 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

                  687 - حدثنا يزيد ، وفهد ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم ، أو النخل ، حتى يكون خمسة أوسق ، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " .

                  وقد روي ذلك عن ابن عمر ، فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه عليه بعضهم .

                  696 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب [ ص: 338 ] .

                  697 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا ليث ، فذكر بإسناده مثله .

                  698 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد بن كثير الصنعاني ، عن الأوزاعي ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، ولم يرفعه .

                  وقد روي ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                  699 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرني ابن المبارك ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، أعني : حديث عمرو بن يحيى .

                  700 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود ، عن معمر ، عن أيوب السختياني ، وسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

                  فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرنا ، فوجب القول بها وترك خلافها ، وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت فيها ، لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض ، فكان ذلك على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة ، وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة ، ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواها ، فذهب إلى ظاهر الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، مع ما قد دله على ذلك من القياس ، وذلك أنه وجد أموال الزكوات سوى ما تخرج الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول ، وكانت مضمنة بالمقدار والحول جميعا ، ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة ، فلا حول يحول عليه ، كما وجد استواء حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيها ، ووجد سقوط الحول فيما تخرج الأرض ، سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا . وليس لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 339 ] ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره ، ولا استعمال القياس ، وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية