ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها ، فإن وجد وقت الجذاذ في ثمره المخروصة زيادة على ما خرصت ، أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون في ذلك فأما فروي عنه في ذلك ما : القاسم بن محمد
729 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثني ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، بكير ، قال : سمعت القاسم وجاء إليه رجل ، فقال له : جاء الخارص فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فيه ، أو زاد .
فقال القاسم : " ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد ، إنما عليك ما خرص وهو كاسمه فيما خرصه هذا الخارص ، إنما ذلك إليه " . وقد روي هذا عن . مالك
730 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : سمعت ابن وهب ، يقول : " مالكا ، فلا شيء على صاحب الثمر " وأما إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فروي عنه خلاف هذا . ابن سيرين
731 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن قال : " ابن سيرين ، " . كان الخارص يخرص ، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم
وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة في حديث بإحصاء الثمرة بعد الخرص الأول المحصى منها هو المرجوع إليه ، ولولا ذلك لما كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنى ، ولأن الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمها ، ألا ترى أنهما لو حكما حكما فيما حكما فيه من ذلك فأخطأ وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به ، [ ص: 353 ] أو نقصاه من قيمته ما قتل ، أو يجاوزانه نظير ما قتل إلى ما أرفع منه من النعم ، أو نقصاه من نظير ما قتل فرده إلى أقل من ذلك من النعم ، أن ذلك غير مزيل عنه شيئا مما وجب لله - عز وجل - عليه ، وأنه لا بد له من الخروج مما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى من يجب عليه الخروج من ذلك إليه ، وأن ما كان من الحكمين لا يغير الأمر عما كان عليه في الحقيقة ، ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذي ذكرنا أحرى أن يكون كذلك ، ولما كان الخرص الذي ذكرنا ، قد استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أبي حميد تبوك ، وهي آخر غزواته في أخرياته صلى الله عليه وسلم ، وأمر المرأة التي يخرص عليها بإحصاء الثمرة التي خرصها عليها ، ولا يكون ذلك إلا والمراد منها هو ما توقف على حقيقته منها في وقت جذاذها .
واستعمل - رضي الله عنه - من بعده التخفيف عن أهل الثمار في خرصها عليهم ، كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في حديث عمر بن الخطاب سهل ، واستعمل سهلا من بعده ، دل أن الخرص إنما يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في المستأنف أنهم وجدوه منها ، ولتوقف على مقدارها حزرا لا حقيقة فيه ، ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها ، وفي ذلك ما دل أن ما كان من من تخييره أهل ابن رواحة خيبر بين أخذ جميع ما خرصه وضمان مثل نصفه له ، أو تسليمه وضمانه مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وبما سوى ذلك مما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ،