725 - روى عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي سعيد الخدري " لا صدقة في العرية أي : لأن العرية نفسها صدقة ، فلا صدقة فيما أخرج صدقة .
فإن سأل سائل عن العرية ما هي ؟ قيل له : هي العطية وكذلك روي عن زيد بن ثابت .
726 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا محمد بن عوف الزيادي ، قال : أخبرنا عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عن عبيد الله ، نافع ، عن " ابن عمر : " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة
قال : وقال رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا [ ص: 351 ] . زيد بن ثابت :
فهذا يخبر أن العرية هي الهبة ، وهو من أهل العرايا ، لأنها كانت زيد بن ثابت للأنصار ، لا نعلمها كانت لغيرهم .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر منقطع يدل على هذا .
727 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمرو الضرير ، قال : سمعت جرير بن حازم ، قيس بن سعد يحدث ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " مكحول الشامي ، " . خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والوصية
728 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، ابن لهيعة ، عن أنه سئل عن العرايا ، فقال : كان الرجل يطعم أخاه النخلتين والثلاث في النخلة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يرخص للذي يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن " . يزيد بن أبي حبيب
وقد مدحت الأنصار بالعرايا ، حتى قيل فيهم ما ذكره أبو عبيدة :
وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
أي : أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح على سبيل الصدقة بها ، وفي العرايا كلام كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها .فإن قال قائل : ففي حديث الفدكي من قول أبي خيثمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رفعت له قدر عرية أهله " .
قيل له : معناه عندنا والله أعلم ، قدر عرية صدقته التي يتصدق بها من ثمرة حائطه ، لأن ما أضيف إلى أهله إنما هو المراد ، وكذلك ما أضيف إلى آله فهو المراد به ، ألا ترى أن الحديث المروي ، " من مزامير آل أبو موسى داود " مزمار من مزامير لقد أوتي داود ، لأن المزامير إنما كانت لداود صلى الله عليه وسلم ، لا لغيره من آله .
ولما كان أهل الحوائط غير ممنوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم ، ولا غناء لهم [ ص: 352 ] عنها ، وكان ذلك مما لا يبقى فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار محطوطا منها عن أهلها .
وجميع ما ذكرنا من هذه الأشياء التي تحط من الخرص ، وإن شاء الخارص قدر لها قدرا في الذي حطه مما يجعله قدر الثمرة على ما في حديث عبد الرحمن بن الأسود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا الربع " ، ابن أبي خيثمة ، عن فإن شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة المرأة في حديث أبي حميد الساعدي ،