الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  فكان من الحجة عليهم للآخرين أن العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسلمين ليست ، ولكنه المكس الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وهو المذكور في حديث عقبة بن عامر الذي :

                  813 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة صاحب مكس " ، يعني : عاشرا .

                  فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمة ، لا ما سواه .

                  وقد روي من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الثوري ، وحماد بن سلمة ما يدل على هذا المعنى .

                  814 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله الثقفي ، عن خال له من بكر بن وائل ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرها ؟ قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين " .

                  815 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله ، عن رجل من أخواله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة ، وعلمه الإسلام ، وأخبره بما يأخذ ، فقال : يا رسول الله ، كل الإسلام علمته إلا الصدقة ، فأعشر المسلمين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يعشر اليهود والنصارى " [ ص: 389 ] .

                  فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة ، فقد كان يحيى بن آدم يذهب إلى تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما العشور على اليهود والنصارى " ، إنما هي جزية عليهم لا يؤخرون فيها ، والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة لهم يؤجرون عليها ، وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا يؤجرون عليه ، وهو خلاف الزكوات ، وبالله التوفيق .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية