فكان من الحجة عليهم للآخرين أن ليست ، ولكنه المكس الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وهو المذكور في حديث العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسلمين الذي : عقبة بن عامر
813 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن سعيد ، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عبد الرحمن بن شماسة ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عقبة بن عامر ، " ، لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني : عاشرا .
فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمة ، لا ما سواه .
وقد روي من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الثوري ، ما يدل على هذا المعنى . وحماد بن سلمة
814 - حدثنا قال : حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله الثقفي ، عن خال له من بكر بن وائل ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرها ؟ قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين " .
815 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله ، عن رجل من أخواله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة ، وعلمه الإسلام ، وأخبره بما يأخذ ، فقال : يا رسول الله ، كل الإسلام علمته إلا الصدقة ، فأعشر المسلمين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " إنما يعشر اليهود والنصارى [ ص: 389 ] .
فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة ، فقد كان يذهب إلى تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يحيى بن آدم إنما هي جزية عليهم لا يؤخرون فيها ، والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة لهم يؤجرون عليها ، وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا يؤجرون عليه ، وهو خلاف الزكوات ، وبالله التوفيق . إنما العشور على اليهود والنصارى " ،