قال أحمد : أفلا ترون أن الصوم الذي كان كتب عليهم لم يكن لهم أن يبدلوه بطعام ، ولا بما سواه . فدل ذلك على أن الذي كتب علينا من ذلك على مثل الذي كان كتب عليهم منه فإن أفطرت حبلى ، أو مرضع في موضع الرخصة لهما في الإفطار ، ثم أطاقتا الصوم بعد ذلك ، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : عليهما الإطعام المذكور في الآية ولا قضاء عليهما فيما أفطرتاه .
وقد روي ذلك عن ابن عباس ، . وابن عمر
914 - حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عزرة ، عن سعيد بن جبير ، قال لأم ولد له حامل أو مرضع : " أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه ، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليك " . ابن عباس ، [ ص: 421 ] أن
915 - حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا قال : أخبرني عبد الوهاب ، عن ابن أبي عروبة ، علي بن ثابت ، عن عن نافع ، مثل قول ابن عمر هذا . ابن عباس
فهكذا هذان الحديثان من حديث فيما تقدم من هذا الباب حديث ابن أبي عروبة عن يزيد بن سنان ، عن أبيه ، عن معاذ بن هشام ، عن قتادة ، عزرة ، عن سعيد ، أنه كان له جارية ترضع فجهدت ، فقال لها : " أفطري ، فإنك بمنزلة ( ابن عباس ، الذين يطيقونه ) على إثبات الطاقة . عن
فهذا خلاف ما روى سعيد ، عن عن قتادة ، عزرة ، لأن سعيدا رواه على نفي الطاقة ورواه على إثباتها ، وكلاهما فجائز في المعنى ، فأما من رواه كما ذكرنا عن هشام سعيد ، فعلى قراءة من قرأ : وعلى الذين يطوقونه أي : يطوقونه ولا يطيقونه .
وأما من رواه كما ذكرناه عن فعلى قراءة من قرأ : ( هشام وعلى الذين يطيقونه ) أي : يطيقونه بمشقة وجهد والقراءتان جميعا قد رويناهما عن والله أعلم بالصحيح فيما اختلف فيه ابن عباس ، سعيد ، وهشام مما رويناه عنهما ، والأشبه بمذهب في هذا هو ما رواه ابن عباس سعيد ، لأن إبراهيم بن مرزوق .
916 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح ، شبل ، عن عن ابن أبي نجيح ، مجاهد ، وعطاء ، عن " ( ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) واحد ، ( فمن تطوع خيرا ) فزاد مسكينا آخر ( فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) ، لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم ، أو للمريض الذي لا يعلم أنه لا يشفى " .
أفلا ترى أن قد أخبر في هذا الحديث أن ابن عباس هو الذي لا ترجى له القوة على الصيام في المستأنف . المرخص له في الإطعام ، وترك الصيام