وقد وجدنا ولا يكره ذلك له إذ كان ليس من شأن الاعتكاف ، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما : المعتكف يدخل رأسه في اعتكافه ليصلح بذلك بدنه ، ويلم به شعثه ،
1090 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن ابن شهاب ، عن عروة ، عمرة ابنة عبد الرحمن ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " . عائشة عن
1091 - حدثنا قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . عائشة ،
1092 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن الليث ، حدثه ، عن ابن شهاب عروة ، قالت : " إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة " . عائشة ، عن
1093 - حدثنا الربيع ، قال : حدثنا عن ابن وهب ، يونس ، عن قال : أخبرني ابن شهاب ، أن عروة ، قالت : " عائشة ، كنت أرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في المسجد ، فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله " .
1094 - حدثنا قال : حدثنا المزني ، قال : أخبرنا الشافعي ، سفيان ، عن عن أبيه ، هشام ، عن قالت : " عائشة ، " . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفا في المسجد وأخرج إلي رأسه ، فغسلته وأنا حائض [ ص: 479 ] .
قال أحمد : فلما كان الترجيل الذي ليس من شأن الاعتكاف مطلقا للمعتكف في اعتكافه ، إذ كان من صلاح بدنه ، كان ما سواه مما فيه صلاح بدنه أو صلاح ماله ، مما ليس بحرام في نفسه ، ولا ممنوع بسبب الاعتكاف مطلقا للمعتكف ، أن يفعله .
وفي هذا الحديث إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه لترجيل إياه له فيما ليس له الخروج ببدنه كله إليه ، فدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل بيتا ، فأدخله رأسه أنه لا يكون بذلك في معنى من دخله . عائشة
1095 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : قال ابن وهب ، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ، ولا للمعتكفة ينكحان في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع . مالك :
قال أحمد : هذا مما لا اختلاف فيه علمناه ، وفي إطلاقهم ذلك للمعتكف دليل على أن ما سواه من الأسباب التي ذكرناها مما ليس من شأن الاعتكاف كذلك أيضا .
1096 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن ابن شهاب ، " عمرة ابنة عبد الرحمن ، كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف عائشة " . أن
ففي هذا الحديث سؤالها وهي معتكفة عن المريض .
وأجمعوا على أن الجماع حرام في الاعتكاف لقول الله عز وجل : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ، فأجمعوا على أن له أنه يخرج بذلك من اعتكافه ، لأنه فعل في الاعتكاف ما يمنعه منه الاعتكاف . المعتكف إذا جامع امرأته نهارا أو ليلا ذاكرا لاعتكافه أو ناسيا