واختلفوا في فكان المعتكف يخرج من معتكفه ساعة لغير غائط أو بول ، أو جمعة ، يقول : قد أفسد اعتكافه . أبو حنيفة ،
حدثنا بذلك سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن عن أبي يوسف ، وهكذا كان مذهب أبي حنيفة ، مالك .
1097 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : قال ابن وهب ، " مالك : والدخول إلى البيوت إلا لحاجة الإنسان ، وأشباه ذلك " . لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ، واتباع الجنازة ،
وكان فيما حدثنا أبو يوسف سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عنه يقول : " إذا خرج أكثر من نصف يوم فسد اعتكافه ، وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه " [ ص: 480 ] .
1098 - وقد حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عمارة بن عبد الله بن يسار الجهني ، عن أبيه ، قال : أعطى علي جعدة ثمن خادم ، فسأله هل ابتعت خادما بعد ؟ قال : إني معتكف ، ولولا ذلك لابتعت .
قال : وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت .
قال والسوق بباب المسجد . ابن عيينة :
وكان هذا مما احتج به القائلون بقول فيما قاله أبي يوسف مما حكيناه عنه وقد يجوز أن يكون أبو يوسف علي أراد من جعدة الخروج من معتكفه ، والوقوف بباب المسجد لابتياع الخادم ، ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق وهذا مما لا يمنع منه المعتكف . أبو حنيفة
ولما اختلفوا في إطلاق وإلى شهود الجنائز ، وفي المنع من ذلك ، وكان الاعتكاف يمنع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز ، وعيادة المرضى ومما سوى ذلك مما له منه بد ، كان الأولى أن يكون المعتكف ممنوعا من ذلك . الخروج للمعتكف إلى عيادة المريض ،
1099 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : " ويوصي أهله إن كان له إليهم حاجة وهو يمشي أو وهو قائم ، وليشهد الجنازة والجمعة ، ويعود المريض " . أيما رجل اعتكف فلا يرفث ولا يساب ،
فهذا علي قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة ، وعيادة المريض بلا توقيت ، وأطلق له الخروج إلى الجمعة .
وفي ذلك دليل على إطلاقه له الاعتكاف في غير مساجد الجماعات ، وهذا خلاف ما رويناه عنه من حديث الحارث فيما تقدم من هذا الباب ، غير أنه قد يجوز أن يكون الذي أراده في حديث الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد ، لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى مساجد الجماعات ، ففضل بذلك الاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد .
1100 - وقد حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثني عبد الوارث ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أنه كان يقول : " [ ص: 481 ] ابن عباس ، . المعتكف عليه الصوم ، وليس له أن يعود مريضا ، ولا يتبع جنازة "
فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه علي ، من هذا ما ذهب إليه وابن عباس ، للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب . ابن عباس
وقد روينا في حديث فيما تقدم في كتابنا هذا عائشة وفي حديثها هذا أنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح ، كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان .
فهذا عندنا ، والله أعلم على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها ، ولكنه كان في بعضها .